( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود
وإن كانت ممن لا يحضن ليأس أو لكبر سن أو لأى سبب آخر : فعدتها : نصف عدة المرأة الحرة . أى
نصف الثلاثة قروء على التفصيل الوارد فى معنى الحيض أو الطهر .
فإن توفى عنها زوجها التى تزوجته بعد السبى فعدتها : أربعة أشهر وعشرا . لعموم الآية .
فإن توافرت هذه الشروط وأزيلت تلك القيود جاز للسيد أوالرجل الحر أن يتزوج بأمة غيرحرة .
...
ولقد أجمع الفقه الإسلامى على أن الحر إذا قدر على الزواج بحرة مسلمة أو كتابية من أهل الكتاب فليس له أن يتزوج بأمة . وقالوا أن الزواج بالأمة المؤمنة جائز فقط فيما لو لم يجد الرجل الحر الطول أى عدم القدرة على أن يتزوج بحرة مثله أو خشى العنت ولم يأمنه .
يقول الإمام الشافعى فى " الأم " : ( من لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات فله أن يتزوج بغيرهن من
المؤمنات المملوكات كالصعيد فى التيمم لا يكون بدلا من الماء فى الطهارة إلا فى حالة عدم وجود الماء بعد أن يبذل الرجل طاقته فى البحث عنه حتى ييأس من وجوده فإذا وجده فالطهارة تنتقض به ) فكذلك الأمر بالنسبة للعبدة والحرة .
فالحر إن وجد الطول أو أمن العنت لا يجوز له التزوج بأمة . قال جابر رضى الله عنه ( من وجد صداق
حرة لاينكح أمة ) . وقال ابن عباس رضى الله عنهما ( فمن وجد صداق حرة لم يحل له نكاح الأمة ) .
...
وإذا ما تزوج الرجل الحر من أمَة وحملت منه انعقد ولده حراً مثله . لأن بعض الولد منها وبعضه منه
فصار بعضها حراً فاستتبع ذلك باقيها . وإذا مات السيد تعتق الأمة بموت سيدها حتى ولو لم تضع
مولودها طالما حملت به وأصبح الولد جنيناً فى بطنها .
............
أهل الكتاب : لقد أحل الله للمؤمنين الزواج من نساء أهل الكتاب سواء كانت المرأة الكتابية يهودية أو كانت نصرانية . ولكن هذه الإباحة مقيدة وليست مطلقة . يقول جل شأنه :
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )
فالقيود الواردة فى كتاب الله والتى تبيح للمسلم أن يتزوج من امرأة كتابية هى :
أولاً : أن تكون المرأة الكتابية حرة أى من الحرائر وليست من الإماء . لقوله عز وجل ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ) يقول الإمام الشافعى فى "الأم " : ( وفى إباحة الله تعالى نكاح حرائرهم دلالة على
تحريم إمائهم لأنه معلوم فى اللسان إذا قصد قصد صفة من شىء بإباحة أو تحريم كان ذلك دليلاً على أن ما قد خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود قصده كما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع )
ثانياً : أن تكون المرأة اليهودية أو النصرانية عفيفة غير مسافحة ولا زانية . لاتستهين بالفضيلة وليس لها
خِدن أو صاحب أو صديق . لقوله تبارك تعالى : (غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) السفاح هو الزنا
والخِدن هو الصاحب أو الصديق .
ثالثاً : أن تكون المرأة الكتابية التى هى من أهل التوراة ( اليهود والسامرة ) أو التى هى من أهل الإنجيل ( النصارى ومن وافقهم فى أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم ) : مؤمنة بوحدانية الله سبحانه وتعالى ومصدقة بأن الله واحد أحد لا شريك له ولا ولد .
يقول أبى محمد البهلوى العمانى فى كتابه " الجامع " : ( إن الله تبارك وتعالى حرم المشركات تحريماً عاماً بقوله : " وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " فدخل فى هذا النهى كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية أمة كانت أوحرة )
رابعاً : أن لا يُخشى من تأثيرها على ولدها حتى لاتنشئه على دين غير دين الإسلام . أو أن يُخشى من أن يؤدى الزواج بها إلى رِدّة الزوج عن إيمانه وإسلامه . فلقد أعقب الله القول فى إباحة الزواج منهن بقوله عز وجل : ( وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) .
************************************************** ****